¨°•√♥ منتديات الأصدقاء ♥√•°¨
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاة ، بجث ، ابحاث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جرح ـآلقدر
مشرف قسم
مشرف قسم
جرح ـآلقدر


عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الزكاة ، بجث ، ابحاث Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة ، بجث ، ابحاث   الزكاة ، بجث ، ابحاث Icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 10:32 pm



مقدمـــة
ما تَجِب فيه الزكاة
تجب الزكاة في خمسة اشياء، وهي: المواشي، والأثمان، والزُروع، والثمار، وعُروض التجارة.
زكاة المواشي
فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي:
الإبل، والبقر، والغنم.
شروط وجوب زكاة المواشي
وشرائط وجوبها ستة أشياء:
الاسلام، والحُرِّية، والمِلك التام، والنِّصاب، والحَوْل، والسَّوْم.
زكاة الذهب والفقه
وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة.
شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة اشياء:
الاسلام، والحُرِّية، والمِلك التام، والنَّصاب، والحَوْل.
زكاة الزُروع والثمار
وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:
أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قُوتَاً مُدَّخَرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسُقٍ لا قِشر عليها.
وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها :
ثمرة النَّخل وثمرة الكَرم .
شروط وجوب زكاة الزروع والثمار
وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء:
الإسلام ،والحرية ،والملك التام، والنصاب.
زكاة التجارة
وأما عُروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.
نصاب الابل
فصل:وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة.
وفي عشر شاتان.
وفي خمسة عشر ثلاث شِياه.
وفي عشرين أربع شياه.
وفي خمس وعشرين بِنْتُ مَخَاض.
وفي ست وثلاثين بنت لَبُون.
وفي ست وأربعين حِقِّة.
وفي إحدى وستين جَذَعَة.
وفي ست وسبعين بنتا لَبُون.
وفي إحدى وتسعين حِقِّتان.
وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.
ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقِّة.
نصاب البقر
فصل:وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تَبِيع.
وفي أربعين مُسِنَّة.
وعلى هذا أبدا فقِس.
نصاب الغنم
فصل:وأول نصاب الغنم أربعون ،وفيها شاة جَذَعَةٌ من الضَّأن أو ثَنِيَّةٌ من المَعِز.
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان.
وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه.
وفي أربعمائة أربع شياه.
ثم في كل مائة شاة.
زكاة المال المُشْتَرَك
فصل:والخَلِيطان يُزَكَّيَانِ زكاة الواحد بسبع شرائط:
إذا كان المَرَاحُ واحدا، والمَسْرَحُ واحدا، والمَرعَى واحدا، والفَحل واحدا، والمشربُ واحدا، والحالِبُ واحدا،وموضِعُ الحَلْبِ واحدا.
نصاب الذهب والفضة
فصل:ونِصاب الذهب عِشرون مِثقالا، وفيه رُبُع العُشر، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.
ونصاب الوَرِق مائتا درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم وفيمازاد بحسابه.
ولا تجب في الحُلِيِّ المباح زكاة.
نصاب الزروع والثمار
فصل:ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسُق، وهي ألف وستمائة رِطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه.
وفيها إن سقيت بماء السماء أو السَّيْح العُشْر، وإن سُقِيَت بِدُولاب أو نَضْحٍ نصف العشر.
تقويم عروض التجارة
فصل:وتُقَوَّمُ عروض التجارة عند آخر الحول بما اشْتُرِيَت به ويُخْرَجُ من ذلك رُبُعُ العُشْرِ .
وما استُخرجَ من معادن الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الخُمْس.


زكاة الفطر
فصل:وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفَضْل عن قُوته وقُوت عِياله في ذلك اليوم.
ويُزَكِّى عن نفسه وعمن تلْزَمُهُ نفقتُهُ من المسلمين صاعا من قوت بَلَدِهِ وقَدْرُهُ خمسةُ أرطال وثلثٌ بالعراقي.
من تدفع له الزكاة
فصل:وتُدفع الزكاةُ إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم اللهُ تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى(( إنَّما الصَّدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعامِلينَ عليها والمُؤَلَفَةِ قلوبُهم وفي الرِّقَاب ِوالغَارِمِينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيل)).
وإلى من يُوجد منهم، ولا يقتَصِرُ على أقلَّ من ثلاثة من كل صِنف إلا العامل.
من لا تدفع له الزكاة
وخمسة لا يجوز دفعها إليهم:
الغني بمال أو كَسْب،والعبد، وبنو هاشم وبنو المطَّلِب، والكافر،ومن تلزَم المُزَكِيَّ نفَقَتُه لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.
مصارف الزكاة

1- الفقراء 2- المساكين 3- العاملين عليها 4- ابن السبيل
5- العاملين عليها 6- المؤلفة قلوبهم 7- الغارمين 8- فى سبيل الله

وقت إخراج الزكاة‏
أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت‏, ‏ ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه‏, ‏ فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره‏, ‏ ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها‏, ‏ فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها‏.‏
ب - لا تسقط الزكاة بالموت‏, ‏ وتعتبر دينا في التركة‏, ‏ سواء أوصى بها أم لم يوص‏‏.‏
‏ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم‏, ‏ فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى‏, ‏ فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها‏, ‏ وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته‏.‏
د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين‏:‏
‏1‏- أن يتلف قبل التمكن من الأداء‏.‏
‏2‏- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال‏.‏
هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي‏.‏
و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة‏, ‏ لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه‏.‏
كيفية صرف الزكاة ‏(‏التمليك وما في حكمه‏)‏‏
أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي‏:‏ الفقراء‏, ‏ والمساكين‏, ‏ والعاملون عليها‏, ‏ والمؤلفة قلوبهم‏, ‏ والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة‏, ‏ والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة‏.‏
ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم‏, ‏ ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع‏.‏
ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف‏, ‏ وهم‏:‏ الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل‏, ‏ لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع‏, ‏ ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله‏, ‏ استردت منهم الزكاة‏.‏
د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها‏, ‏ وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين‏, ‏ لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة‏, ‏ وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء‏.‏
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع‏:‏
أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين‏, ‏ ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط‏, ‏ فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة‏.‏
ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه‏, ‏ أو تواطأ الاثنان على الرد‏, ‏ فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة‏, ‏ وهذا رأي أكثر الفقهاء‏.‏
ج - لو قال المدين للدائن المزكي‏:‏ ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل‏, ‏ أجزأه المدفوع عن الزكاة‏, ‏ وملكه القابض‏, ‏ ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه‏.‏
د - لو قال رب المال للمدين‏:‏ اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق‏.
من لا يستحق الزكاة‏
أ - لا تدفع الزكاة إلى من ثبت نسبه إلى آل النبي صلى اللّه عليه وسلم تشريفا لهم‏, ‏ ولأن لهم حسب المقرر في الشريعة‏, ‏ موردًا آخر من المال العام‏, ‏ وهو خمس الغنائم‏.‏
ب - لا تدفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي الغني القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاء‏.‏
ج - لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم‏, ‏ باستثناء سهم ‏(‏المؤلفة قلوبهم‏)‏‏.‏
نقل الزكاة خارج منطقة جمعها‏
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الاسلامية كلها‏, ‏ وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه‏, ‏ وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية‏, ‏ فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها‏, ‏ ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى‏, ‏ باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد‏, ‏ فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي‏.‏
ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية‏:‏
أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏
ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏
ثانيــــا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع اجزاءها عن المزكي‏, ‏ ولكن مع الكراهة‏, ‏ بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.‏
ثالثــــا‏‏: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏
رابعـــا‏: ‏ مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏.‏
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏



الخاتمــــة
أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة‏, ‏ نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف‏, ‏ والغاية منه‏, ‏ فضلًا عن الوعاء‏, ‏ والقدر الواجب‏, ‏ والمصارف‏.‏
ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية‏.‏
ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة‏, ‏ باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم‏.‏
د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة‏, ‏ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك‏.‏
هـ - ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة‏, ‏ لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام‏.‏



* * *
* *
*

الفهـــــــــــــــرس

م الموضـــــــــــــوع رقم الصفحة
1. مقدمة 2
2. ما تجب فيه الزكاه 2
3. زكاة المواشى 2
4. شروط وجوب الزكاة 3
5. زكاة التجارة 4
6. نصاب الابل والبقر والغنم 3
7. نصاب المال المشترك 4
8. نصاب الذهب والفضة 5
9. نصاب الزروع والثمار 5
10. زكاة الفطر 6
11. من تدفع له الزكاة 6
12. مصارف الزكاة 6
13. وقت اخراجها 7
14. من لا يستحق الزكاة 9
15. نقل الزكاة خارج منطقة جمعها 9
16. الخاتمة الزكاة والضريبة 10
17. الفهرس 12
المراجع :
الشريعة والزكاة لفهد العلى
تبسيط العلوم الاسلامية – دار العلم للملايين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة ، بجث ، ابحاث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فضل شهر رجب , بحث , ابحاث
» الزواج , بحث ، ابحاث
» جمع القران , بحث , ابحاث
» الصوم ، بحث ، ابحاث
» علم التجويد , بحث . ابحاث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
¨°•√♥ منتديات الأصدقاء ♥√•°¨ :: الاصدقاء العام :: ابحاث - أبحاث عامة - بحوث تربوية جاهزة - مكتبة دراسية-
انتقل الى: