قال (صل الله عليه و اله): آمركم بأربع :
((آمركم بالايمان باللّه وهل تدرون ما الايمان باللّه ؟ شهادة أن لاإله إلاّاللّه وأن ّ محمّداً رسول اللّه واقام الصّلاة وايتاء الزّكاة وتعطوا الخمس من المغنم )) .
2 ـ وَفَد إليه (صل الله عليه و آله) بنو البكاء وهم بطن من بني عامر من العدنانيّة وفيهم فجيع بن عبداللّه (وهو رئيسهم ) فكتب (صل الله عليه و آله) هذا الكتاب :((هذا كتاب من محمد النبي ّ للفجيع ومن تبعه : ومن أسلم وأقام الصّلاة وأتى الزّكاة وأطاع اللّه ورسوله وأعطى
من المغنم خمس اللّه ونصر نبي ّ اللّه وأشهد على اسلامه وفارق المشركين فإنّه آمن بأمان اللّه وأمان محمّد)) .
3 ـ وفد إلى النبي (صلي الله عليه و آله ) في سنة الوفود وهي سنة تسع وافد من بني زهير واسمه النّمر بن تولَب وبنو زهير حي ّ خاص من عُكل وعُكْل على وزن قفل أبو قبيلة وهم كانوا من مضر.
فكتب النبي (صلي الله عليه و آله ) كتاباً لبني زهير العُكْليّين :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من محمّد النبي ّ لبني زهير بن اُقَيْش حي ّ من عُكل انّهم إن شهدوا أن لاإله إلاّاللّه وأن ّ محمّداً رسول اللّه وفارقوا المشركين وأقرّوا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي ّ وصفيه فإنّهم آمنون بأمان اللّه ورسوله .
4 ـ لمّا خرج رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) إلى تبوك سنة تسع سمع بذلك مالك
بن أحمر فوفد إليه للّه وأسلم فقَبِل إسلامه وسأله أن يكتب له كتاباً يدعو قومه به إلى الإسلام فكتب في رقعة ادم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر ـ ومالك بن أحم الجذامي كان من جذام بن عدي بطن من كهلان ـ والكتاب هذا:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد رسول اللّه لمالك بن أحمر ولمن تبعه من المسلمين أماناً لهم ما أقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة واتّبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدّوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا فهم آمنون بأمان اللّه عزّوجل وأمان محمّد رسول اللّه .
5 ـ وفد صيفي بن عامر وهو سيّد بني ثعلبة على رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) وكتب له كتاباً هكذا: ((بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد رسول اللّه لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن عامر، من أسلم منهم وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي ّ والصفي ّ فهو آمن بأمان اللّه .
6 ـ وَفَد الحارث بن زهير بن اُقَيس العُكْلي إلى رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) فكتب له ولقومه هذا الكتاب :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من محمّد النّبي لبني قيس بن اُقيش : أمّا بعد فأنتم إن أقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكاة وأعطيتم سهم اللّه عزّوجل ّ والصفي ّ فأنتم
آمنون بأمان اللّه عزّوجل ّ .
ـ كتابه (صل الله عليه و آله) إلى أهل اليمن
قال البلاذري في فتوح البلدان : ((لمّا بلغ أهل اليمن ظهور رسول اللّه (صل الله عليه و آله) وعلوّ حقّـه أتتْه وفودهم فكتب لهم كتاباً بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم فأسلموا، ووجّه إليهم رسله وعمّاله لتعريفهم شرائع الإسلام وسننه وقبض صدقاتهم وجزي رؤوس من أقام على النصرانية واليهوديّة والمجوسيّة )).
وذكر هو (أي البلاذري ) وابن هشام والطّبري وابن كثير انّه (صل الله عليه و آله) كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن (واللّفظ للبلاذري ):
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا بيان من اللّه ورسله (( يا أيّها الّذين ا منوا أوفوا بالعقود )) عهد من محمّد النبي ّ رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن :
أمره بتقوى اللّه في أمره كلّه وأن يأخذ من المغانم خمس اللّه وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السّماء ونصف العشر ممّا سقى الغرب )) .
وفي سيرة ابن هشام :بعث رسول اللّه (صل الله عليه و آله) إليهم (أي إلى أهل اليمن ) عمرو بن حزم ليفقّههم في الدين ويعلّمهم السنّة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا بيان من اللّه ورسوله (( يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود )) عهد من محمّد النبي ّ رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى اللّه في أمره كلّه فإن ّ اللّه مع الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون وأمره أن يأخذ بالحق ّ كما أمره إليه وأن يبشّر النّاس بالخير ويأمرهم ويعلّم النّاس القرآن ويفقّههم فيه وينهى الناس فلا يمس ّ القرآن انسان إلاّ وهو طاهر ويلين للنّاس في الحق ّ ويشتدّ عليهم في الظّلم ، فإن ّ اللّه كره الظلم ونهى عنه فقال : ألا لعنة اللّه على الظّالمين ويعلم الناس معالم الحج ّ وسنّته وفريضته ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم اللّه .
وأمره أن يأخذ من المغانم خمس اللّه وما كتب على المؤمنين في الصّدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السّماء وعلى ما سقى الغُرْب ُ نصف العشر وفي كل ّ عشر من الإبل شاتان الخ )) .
وذكر اليعقوبي في تاريخه ان ّ رسول اللّه (عليه السلام) أرسل إلى أهل اليمن كتاباً مع معاذ بن جبل :
((بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد رسول اللّه إلى أهل اليمن فإنّي أحمداللّه إليكم الّذي لاإله إلاّهو، وقع بنا رسولكم مقدماً من
أرض الرّوم فَلَقِيَنا بالمدينة فبلّغنا ما ارسلتم به واخبرنا ما كان قبلكم ونبّّأنا بإسلامكم وان ّ اللّه قد هداكم إن أصلحتم وأطعتم اللّه وأطعتم رسوله وأقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكاة وأعطيتم من الغنائم خمس اللّه وسهم النّبي ّ والصّفي وما على المؤمنين من الصّدقة عشر ما سقى البعل وسقت السماء وما سقى بالغرب نصف العشر إلى آخر الكتاب )) .
ولا منافاة بين هذه الكتب الّتي كتبها لأهل اليمن لإمكان أن يكون قد كتب لهم كتباً متعدّدة والّذي يهمّنا في مورد البحث انّه (صلي الله عليه و آله ) قد ذكر الخمس في جميعها في عداد الصّلاة والزّكاة وغيرها وليس المراد منه خمس الغنائم الحربيّة .
والّذي يظهر من التواريخ الإسلاميّة ان ّ رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) كتب كتباً إلى جميع أذواء اليمن وأقيالهم ودعاهم إلى الإسلام فلبّوه وأجابوه ووفدت إليه وفودهم وكتب لكل ّ من الوافدين كتاباً بإسلامهم وأمّنهم على دورهم وزروعهم وأموالهم وأنفسهم .
ومن تلك الكتب الكتاب الّذي كتبه إلى ملوك حمير من ملوك اليمن وهو هذا:
((بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من محمّد النبي ّ رسول اللّه (صل الله عليه و آله) إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومغافر.
وان ّ اللّه قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم اللّه ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس اللّه وسهم نبيّه وصفيّه )) .
ومن المعلوم أنّه ليس المراد من المغنم أو ما غنمتم في هذه الكتب هي الغنائم الحربيّة ; إذ قد ثبت لنا بما ذكرنا سالفاً أن ّ لهذه المادّة (مادّة الغنم ) معنى وسيعاً ـ لغة ً وعرفاً ـ وشاملاً لكل ّ ما يفوز به الإنسان ، ويكتسبه في حياته من الأموال فالّلازم حينئذ، هو حمل ماورد في هذه الكتب على هذا المعنى الوسيع وحملها على أحد مصاديقه بالخصوص يحتاج إلى القرينة .
هذا مضافاً إلى أن ّ هذه الكتب إنّما كتبت لقبائل متفرّقة كان كل ّ منها يعيش في ناحية من البلاد، وكانوا غالباً قبائل ضعيفة ـ مثل قبيلة عبدالقيس ـ حتّى لايجرؤون على الخروج من ديارهم إلاّ في مثل الأشهر الحرم ـ كما تقدّم ذكره ـ فهم كانوا لايستطيعون حرباً ولا قتالاً ليقاتلوا ويأخذوا الغنائم في الحرب مع الكفّار مع أنّه لو كان المراد في هذه الكتب إعطاء الخمس من المغانم
بعد الحرب وأخذ المغانم من الكفّار لكان الأنسب بل الّلازم أن يذكر (صلي الله عليه و آله ) في هذه الكتب الجهاد في عداد الصلاة والزكاة دون إعطاء الخمس من الغنائم الحربيّة ; لأن ّ أداء الخمس من الغنائم الحربيّة من متفرّعات الجهاد الّذي هو ذروة سنام الإسلام وتوابعه .
فالمقصود في هذه الكتب ليس إلاّ بيان الوظائف الفرديّة للمسلمين وأن ّ الّلازم لكل ّ فرد منهم أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤدّي الخمس من ماله الّذي يكتسبه ويفوز به .
وأمّا المغانم الّتي تؤخذ في الجهاد من أموال الكفّار، فلها شأن وراء ذلك ، فإن ّ أمرها بيد من بيده أمر الجهاد ضدّ أعداء الدين ـ وهو إمام المسلمين وزعيمهم وحاكمهم ـ فهو يأمر بالجهاد إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وينظّم الجنود، ويأمر بالحركة والخروج ، فإذا وقع الجهاد، وحصلت الغلبة للمسلمين في معركة الجهاد، ووقعت الغنائم بأيدي المجاهدين ، يأمر بجمعها بأجمعها وتحت سيطرته وحفظه فيأخذ منها صفوها ـ وهو مايصطفيه من الغنائم ـ ثم ّ يأخذ منها قطائع الملوك لو كانت فيها ثم ّ يأخذ الخمس منها ليقسّمه في أهله ويقسّم الباقي ـ وهو أربعة أخماسها ـ بين المجاهدين .
هذا إذا كان الجهاد بأمر الإمام (عليه السلام ) ونظره وإذا لم يكن بنظره وأمره كان كل ّ ما غنموه من الأنفال ، والأنفال كلّها للإمام (عليه السلام ) وليس لغيره منها شي ء.
وهذا ممّا تدل ّ عليه الروايات المتعدّدة الواردة من طرقنا.
ففي الكافي عن علي ّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (في حديث ) قال : ((وللإمام صفو المال إن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها: الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب
والمتاع ممّا يحب ّ أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله وقسّم الباقي على من ولى ذلك )) .
وفي التهذيب بإسناده عن سعدبن عبداللّه عن أبي جعفر عن علي ّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داودبن فرقد قال : قال أبوعبداللّه (عليه السلام ): ((قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شي ء)) .
وفي الكافي أيضاً عن علي ّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن محبوب عن معاوية بن وهب قال : قال أبوعبداللّه (عليه السلام ): (( أن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين (مع أمر الإمام ) كان كل ّ ما غنموا للإمام )) .
هذه كلّها كتبه وعهوده (صلي الله عليه و آله ) الّتي صدرت منه بمناسبة وفد الوافدين إليه وأمّا ما كتبه إلى بعض القبائل والملوك للدعوة إلى الإسلام ، وبيان معالمه وأحكامه ، وإعطائه الأمان لهم ، وذكر فيه الخمس في عداد سائر الفرائض فكثير.
منها : ما ذكره ابن سعد في طبقاته وغيره :
وكتب (صلي الله عليه و آله ) إلى بعض قبائل العرب : ((إن ّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعَوْا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدّوا الخمس )) .
وسياق الكلام ظاهر ظهوراً تامّاً في أن ّ المراد ليس خمس غنائم الحرب ; إذ لامناسبة بين جعل بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها لهم وبين رعي نباتها وشرب مائها وبين الخمس إلا أن يكون خمس مايحصلون عليه من ذلك الّذي جعله لهم ويؤيّد ذلك ويؤكّده أنّه قد ذكر بعد الخمس هنا زكاة الغنم .
وفي مجموعة الوثائق السياسيّة هذا الكتاب بهذه العبارة :
كتابه (صلي الله عليه و آله ) للجهينة : ((بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من اللّه العزيز على لسان رسوله بحق ّ صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرّة لجهينة ابن زيد إن ّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدّوا الخمس وفي التيعة والصريمة شاتان وليس على أهل المثير صدقة .)) الكتاب .
كلامه (صلي الله عليه و آله ) : ((إن ّ لكم بطون الأرض ))، قال الراغب في مفرداته : ((البطن ، خلاف الظهر في كل ّ شي ء ويقال للجهة السفلى : بطن وللجهة العليا ظهر.
والمراد أن ّ لكم الوهدة من الأرض .
و((سهولها))، السهل ضدّ الحَزَن فسهل الأرض غير الخشن منها، القابل للحرث والغرس والمعنى لكم مايجري عليها من الأرض ومايحرث ويغرس .
و((تلاع الأودية ))، مسائل الماء من العلو إلى السفل فتلاعها ماانحدر من الأودية .
و((على أن تؤدّوا الخمس )) قد ذكر الخمس في هذا الكتاب مطلقاً وبدون قيد وينصرف إلى ما كان معهوداً في ذلك العصر وهو الّذي يدل ّ عليه الكتاب العزيز والآثار النبويّة وقد قدّمناه .
و((التيعة )) قال ابن الأثير في نهاية اللّغة : التيعة ، اسم لأدنى مايجب فيه الزكاة .
و((الصريمة )): القطيعة من الإبل والغنم وقال : المراد بها أي بالصريمة في الحديث في مائة وإحدى وعشرين شاة إلى المائتين إذا اجتمعت ففيها شاتان وإن كانت لرجلين وفرّق بينهما ففي كل ّ واحدة منهما شاة ، انتهى .
(ولايخفي أن ّ هذا التفسير لايتأتّى على فقه الإماميّة ).
و((أهل المثير))، أهل بقر الحرث الّذي يثير الأرض وليس عليهم فيه صدقة .
ومنها : كتابه (صلي الله عليه و آله ) لبني جوين الطائيّين :
((لمن آمن منهم باللّه وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفارق المشركين وأطاع اللّه ورسوله وأعطى من المغانم خمس اللّه وسهم النبي ّ وشهد على إسلامه
فإن ّ له أمان اللّه و محمّدبن عبداللّه )) الكتاب .
ومنها : كتابه (صلي الله عليه و آله ) لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه :
((بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمّد رسول اللّه لجنادة وقومه ومن تبعه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا اللّه وأعطَوْا من المغانم خمس اللّه وسهم النبي ّ وفارقوا المشركين فإن ّ لهم ذمّة اللّه وذمّة محمّدبن عبداللّه )) .
قد أوجب (صلي الله عليه و آله ) الخمس في ستّة عشر رسالة اُخرى بل أكثر منه إلى القبائل ورؤسائها وهي :
قبيلة بكاء، وقبيلة بني زهير و حدس و لخم ، وبني جديس و للأسبذيين وبني معاوية ، وبني حرقة وبني قيل ، وبني قيس ، وبني جرمز وقومه وقيس وقومه و لمالك بن أحمر و لصيفي بن عامر، شيخ بني ثعلبة و الفجيع ومن تبعه ونهشل بن مالك رئيس بني عامر ولجهينة بن زيد وفي رسالة لليمن ولملوك حمير ولملوك عمّان .
فالبحث المهم ّ في المقام هو ان ّ المقصود من هذه الكلمة
هل هي غنائم الحرب أو معناها اللّغوي العام ؟
وقد ظهر ـ بعد التأمّل في تلك الكتب الّتي أرسلها للوافدين إليه بعد ظهور الإسلام وقدرته والكتب الّتي كتبها لقبائل العرب وبعض الملوك للدعوة إلى الإسلام وبيان أحكامه ومعالمه ـ أن ّ له (صلي الله عليه و آله ) عناية خاصّة بالخمس وأنّه عنده (صلي الله عليه و آله ) من معالم الدين وفرائض الإسلام كالصلاة والزكاة وأنّه (صلي الله عليه و آله ) يعبّر عنه في قبال الزكاة بتعبيرات تدل ّ على أهمّيته .
وحينئذ فالبحث المهم ّ في المقام هو أن ّ المقصود من هذه الكلمة (كلمة الغنائم أو المغانم أو المغنم ) الّتي وقعت في تلك الكتب هل هي غنائم الحرب أو اُريد منها معناها اللّغوي العام ّ؟
والظاهر أن ّ المراد منها الثاني لوجوه :
الأوّل : أنّه قد أثبتنا بما لامزيد عليه أن ّ معنى هذه المادّة لغة وعرفاً عام ّ
يشمل جميع الأموال الّتي تظفر بها السعي والعمل وعليه فلا موجب للحمل على بعض المصاديق وهي الغنائم الحربيّة .
والثاني : أنّه لاشك ّ في أن ّ الجهاد الّذي ندب إليه الإسلام وجعله من أركانه وعرّفه بأنّه عزّ للإسلام وذروة سنامه لم يكن كالحروب الّتي كانت تقع في القبائل العربيّة ، فإنّه كان لكل ّ قبيلة أو فرد مقتدر منهم الاختيار في الإغارة على غير أفراد قبيلته وغير حلفائها لنهب أموالهم كيف اتّفق وإهراق دمائهم كيف شاء ولكن الجهاد في الإسلام كان موكولاً في عصر النبي (صلي الله عليه و آله ) إلى نظره (صلي الله عليه و آله ) وكان يقع بأمره وإرادته وإشرافه ونظارته ولم يكن لأحد من المسلمين ولا لأي ّ جماعة من جماعاتهم شن ّ الحرب من تلقاء أنفسهم وإنّما الأمر إلى الزعيم الإسلامي وكان هو الّذي يشن ّ الحرب إذا اقتضته المصلحة ويقدّره ويقرّره وفق قوانين الشرع الأقدس وكان المسلمون كلّهم تابعين له .
وكان بعد أن وقع الجهاد بأمره (صلي الله عليه و آله ) وقيادته وتدبيره وحصلت الغلبة للمسلمين وفازوا بغنائم الحرب يأمر بجمع الغنائم وحفظها ثم ّ يوزّعها بنفسه بين المجاهدين بعد أخذ الخمس . وما كان لأحد من الغزاة أخذ شي ء من غنائم الحرب بدون إذن الحاكم الإسلامي أو نائبه وإلاّ كان من الغلول الّذي يكون لأهله في الدنيا عاراً وشناراً وفي الآخرة ناراً.
فالحاكم الإسلامي هو الّذي يصطفي من الغنيمة الحربيّة ماشاء أوّلاً ويأخذ منها قطائع الملوك ثانياً، ويرضخ منها لمن يشاء ثالثاً ويخرج منها الخمس ويضعه في بيت ماله المخصوص ليصرفه في مصارفه الّلازمة رابعاً ويقسّم الباقي بين المجاهدين خامساً. وكل ّ ذلك من شؤون الحاكم الإسلامي ولم يُر في التاريخ الإسلامي مورد واحد أقدم فيه المسلمون على الحرب من تلقاء أنفسهم بدون إذن النبي (صلي الله عليه و آله ) ونظره بل كان في عهده جميع الاُمور
الإجتماعيّة من قبيل نصب القضاة والاُمراء وبعث العمّال لجباية الصدقات وغيرها كلّها بأمره وإذنه ونظره (صلي الله عليه و آله ) ، وليس هذا مخصوصاً بالإسلام ، فإن ّ الأمر في جميع الاُمم الراقية أيضاً كذلك ، فإذا كان الحرب والجهاد بجميع خصوصياته بنظره وكل ّ مايغنم فيه تحت سلطته وبإشرافه فلا معنى لطلبه (صلي الله عليه و آله ) الخمس من غنائم الحرب من الناس وتأكيده على ذلك في كتاب بعد كتاب وعهد بعد عهد في طي ّ الكتب الّتي كتبها أماناً لهم أو دعوة لهم إلى الإسلام وحينئذ فحمل الخمس في هذه الكتب والعهود على طلبه (صلي الله عليه و آله ) من الناس أن يدفعوا الخمس من الغنائم الحربيّة إليه (صلي الله عليه و آله ) أو إلى عمّاله (صلي الله عليه و آله ) غير صحيح جدّاً; لأن ّ الغنائم الحربيّة لم تكن بإشرافهم واختيارهم حتّى يدفعوا عنها شيئاً فلامناص حينئذ إلاّ من حمل خمس المغنم أو المغانم أو الغنائم الواقع في هذه الكتب على مقتضى معناها اللّغوي العام ّ الشامل للأرباح والكنوز والغوص والمعادن . فلو كان المراد من الغنائم في هذه الكتب والعهود هي غنائم الحرب كان مقتضاها ترخيص المسلمين بأن يشنّوا الحروب ضدّ أعدائهم من تلقاء أنفسهم في كل ّ مكان وزمان ، وهل هذا إلاّ الهرج والمرج والفوضى حاشا ثم ّ حاشا، والإسلام منه بري ء، لأنّه لايصدر مثل هذا التشريع عن عاقل مدبّر حكيم مضافاً إلى أنّنا لانجد في التاريخ شيئاً من هذه الفوضى المسبّبة عن مثل هذا التشريع .
والثالث : أن ّ غالب الكتب والعهود قد كتبت لقبائل كانت متفرّقة في جزيرة العرب واليمن والشام والبحرين وعمّان ولم يكن لهم غالباً قدرة وسيطرة بل كان بعضهم قليل العدد وضعيف العدّة والقوّة ، فكيف يمكنهم حينئذ إيقاع الحروب حتّى يطلب (صلي الله عليه و آله ) منهم خمس الغنائم الحربيّة ، فإن ّ وَفْد عبدالقيس ـ كما مضى في الكتاب الأوّل من الكتب للوافدين ـ لمّا قالوا له إن ّ
(102)
بيننا وبين المشركين من مَضَر وإنّا لانصل إليك إلاّ في أشهر حُرُم فمرنا بجمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنّة وندعوا إليه من ورائنا فأمرهم في ضمن أوامره بإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغنم ومن المعلوم أن ّ الكتاب الّذي كتبه (صلي الله عليه و آله ) إلى قوم لايستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم من خوف المشركين من مضر لايمكن أن يكون المراد منه طلب الخمس من غنائم الحرب بل لابدّ من حمله على خمس الغنائم بمعناها اللّغوي العام ّ الشامل للأرباح وغيرها.
والرابع : أن ّ ما ذكر في هذه الكتب ـ من الإيمان باللّه ورسوله والصلاة والزكاة والصوم ـ كلّها وظائف فرديّة ، ندب إليها الإسلام جميع المسلمين ، وإعطاء الخمس من المغنم أيضاً، قد جعل في عدادها فيفهم منه بحكم اتّحاد السياق الموجب للظهور العرفي أن ّ كل ّ مكلّف موظّف بأداء الخمس من ماله كأداء الزكاة (مع مراعاة الشرائط الّلازمة فيهما)، وحينئذ فحمله على خمس غنائم الحرب خلاف الظاهر لأنّه من متفرّعات الجهاد، فلو كان المراد، أداء خمس غنائم الحرب لكان الأنسب أن يذكر الجهاد في سبيل اللّه مكان خمس الغنائم الّذي هو كالصلاة والزكاة من الأركان ; لأن ّ أداء الخمس من غنائم الحرب من توابع الجهاد ولوازمه .
والخامس : أن ّ من جملة كتبه للّه ما كتبه (صلي الله عليه و آله ) إلى ملوك حمير على ما رواه البيهقي في ((سننه )) وابن عساكر في ((تهذيب تاريخه )) وأبو عبيد في ((الأموال )) وعلاءالدين في ((كنزالعمّال )) والحاكم في ((المستدرك )).
والكتاب هكذا :
((بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمّد النبي ّ إلى شرحبيل بن
(103)
عبدكلال والحارث بن عبدكلال ، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان .
أمّا بعد فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من الغنائم خمس اللّه (عزّوجل ّ) وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار ماسقت السماء أو كان سيحاً أو كان بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وماسقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق )) .
والمراد من كلامه (صلي الله عليه و آله ) : ((فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس اللّه وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار )) هو الخمس والزكاة ، ومن المعلوم أنّه ليس المراد من الغنائم فيه غنائم الحرب لما قد ذكرنا أن ّ جميع الحروب الواقعة بين المسلمين والكفّار في زمانه (صلي الله عليه و آله ) كانت تقع بإذنه وإشرافه وكان إخراج الخمس من غنائم الحرب أيضاً بيده (صلي الله عليه و آله ) وعليه فلم يكن للمسلمين من أهل اليمن كسائر المسلمين أن يشنّوا الحرب من تلقاء أنفسهم حتّى تقع الغنائم في أيديهم ، ولم ينقل في شي ء من كتب التاريخ أيضاً وقوع الحرب بين الّذين أسلموا من أهل اليمن ، وبين الكفّار في زمانه (صلي الله عليه و آله ) فهم قد امتثلوا أمره (صلي الله عليه و آله ) الّذي أرسله إليهم مع عمرو بن حزم ، وأرسلوا إليه الخمس
(104)
وهو يشكرهم على ذلك ، وواضح أنّنا لم نجد في التاريخ أن ّ حروباً قد جرت بينهم وبين غيرهم بعد إسلامهم ، وأنّهم غنموا من تلك الحروب وخمّسوها وأرسلوها مع عمروبن حزم .
فليس المراد من الغنائم في كلامه (صلي الله عليه و آله ) : ((فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس اللّه )) هي غنائم الحرب قطعاً فلا مناص إلاّ من حملها على الأرباح بواسطة القرائن الّتي ذكرناها.
وقد اتّضح بما قدّمناه الجواب عن السؤال الثاني أيضاً وأنّه كما كانت تؤخذ في زمانه (صلي الله عليه و آله ) الزكاة كان يؤخذ الخمس أيضاً من أرباح المكاسب .
هل كان النبي (صلي الله عليه و آله ) يأخذ عمّالاً لأخذ الأخماس أيضاً
وأمّا الجواب عن السؤال الثالث ، وهو أنّه لأي ّ جهة كان النبي (صلي الله عليه و آله ) يبعث عمّالاً لأخذ الزكوات ولايبعث عمّالاً لأخذ الأخماس من الأرباح ؟
فتفصيله أنّه لاريب في أن ّ بعد شيوع الإسلام وانتشاره كان يبعث العمّال لأخذ الصدقات عملاً بقوله تعالى : (( خُذْ مِن ْ أمْوالِهِم ْ صَدَقَة ً تُطَهِّرُهُم ْ وَتُزَكّيهِم ْ بِها )) وقد اشتهر ذلك في التواريخ الإسلاميّة واشتهر جم ّ غفير من العمّال بأسمائهم وألقابهم وأعمالهم ، وأمّا بعثه (صلي الله عليه و آله ) العمّال لأخذ الأخماس فقد توهّم أنّه أمر لم يقع في زمانه (صلي الله عليه و آله ) وأنّه لو وقع لكان الّلازم أن يشتهر كما اشتهر الأوّل ولكنه توهّم لاأساس له لأنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أن ّ دفع الخمس وأخذه (صلي الله عليه و آله ) إيّاه أيضاً كان شايعاً في زمانه (صلي الله عليه و آله ) عملاً بقوله تعالى : (( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم ْ مِن ْ شَي ْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُول ِ وَلِذي الْقُرْبى
(105)
وَالْيَتا مى وَالْمَسا كين ِ وَابْن ِ السَّبِيل ِ )) والتاريخ كما ضبط بعثه (صلي الله عليه و آله ) العمّال لأخذ الصدقات ضبط بعثه (صلي الله عليه و آله ) العمّال لأخذ الأخماس أيضاً وإن كان الثاني بالنسبة إلى الأوّل قليلاً، لأن ّ أكثر ثروة سكّان شبه الجزيرة العربيّة كانت يومذاك من الأنعام الثلاثة والنخل وقليل من الزرع ، ومن المعلوم أن ّ الأنعام الثلاثة والنخل وكذلك الزرع إذا كان حنطة وشعيراً وكرماً كان ممّا تتعلّق به الزكاة .
وأمّا التجارة فكانت يومذاك منحصرة بأهل مكّة وبعض القبائل دون أغلبها ووجوب خمس الأرباح حيث كان مشروطاً بزيادتها عن مؤنة السنة لم يكن هذا الشرط حينئذ متحقّقاً بالنسبة إلى أغلب الناس .
وأمّا المعادن فلم يكن معرفتها واستخراجها يومذاك شايعاً ومعمولاً في تلك الجزيرة .
وأمّا الغوص والكنوز فهما أمران قد يتّفقان نادراً فلأجل ذلك كلّه لم يكن أخذ الأخماس ودفعها كأخذ الزكوات ودفعها محتاجاً إلى نصب العمّال وبعثهم مستقلاً ولعل ّ المأمورين بأخذ الزكوات كانوا مأمورين بأخذ الأخماس أيضاً في مواردها كما يظهر ذلك من كلامه : ((فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس اللّه عزّوجل ّ وما كتب على المؤمنين من العشر )) في كتابه (صلي الله عليه و آله ) إلى ملوك حمير .
ويحتمل أنّه قد كان له (صلي الله عليه و آله ) عمّالاً مأمورين بأخذ الأخماس مستقلاً وقد أخذوها في مواردها ودفعوها إلى رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) غير أن ّ سياسة الخلفاء بالنسبة إلى أخذ الخمس لمّا لم تكن كسياستهم في أخذ الزكوات وأنّهم
(106)
أسقطوه بعد رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) ـ كما سيأتي البحث فيه تفصيلاً في باب مستحق الخمس ـ صار عملهم وسياستهم الغاشمة موجباً لإهمال الرواة والمؤرّخين ذكر بعثه (صلي الله عليه و آله ) العمّال لأخذ الأخماس لمخالفته لسياسة الخلفاء في أدوار الخلافة الإسلاميّة الحاكمة على الناس في طي ّ القرون والأعصار.
بعث النبي (صلي الله عليه و آله ) عمّالاً لأخذ الأخماس
ومع ذلك فقد ظفرنا بموارد تحكي عن بعثه (صلي الله عليه و آله ) العمّال لأخذ الأخماس إمّا مستقلاً أو مع أخذ الصدقات أيضاً ولعل ّ المتتبّع يجد أزيد من ذلك وإليك هذه الموارد:
1 ـ أنّه (صلي الله عليه و آله ) بعث إلى أهل اليمن عمرو بن حزم ، ليفقّههم في الدين ، ويعلّمهم السنّة ومعالم الإسلام ، ويأخذ منهم صدقاتهم وأخماسهم وكتب له كتاباً وبعض مضمون الكتاب هكذا:
((بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا بيان من اللّه ورسوله عهد من محمّد النبي ّ رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وأمره بتقوى اللّه في أمره كلّه فإن ّ اللّه مع الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون وأمَره أن يأخذ من المغانم خمس اللّه وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ماسقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر)) .
(107)
وقد تقدّم هذا الكتاب في رقم 7 من كتبه (صلي الله عليه و آله ) للوافدين وقد بيّـنّا في آخر بحث الكتب والعهود أن ّ المغانم في مثل هذه الكتب تشمل جميع الفوائد المكتسبة من الأرباح وغيرها على حسب مقتضى اللّغة والعرف العام ّ في ذلك الزمان .
2 ـ أنّه (صلي الله عليه و آله ) كتب إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جذام كتاباً واحداً ـ تعلّمهم فرائض الصدقة ـ وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه اُبي ّ وعنبسة أو من أرسلاه (وسعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون إلى قحطان نسّبهم بجمهرة ابن حزم ص 447 وجذام حي ّ كبير من القحطانيّة نسّبهم بجمهرة ابن حزم ص 420ـ421).
3 ـ قال ابن قيم الجوزيّة في كتاب زاد المعاد في هَدْي خير العباد في فصل اُمرائه (صلي الله عليه و آله ) : ((وولّى علي ّ بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها وذكر في فصل كتبه ورسله (صلي الله عليه و آله ) إلى الملوك : وبعث (صلي الله عليه و آله ) أباموسى
(108)
الأشعري ومعاذبن جبل إلى اليمن عند انصرافه (صلي الله عليه و آله ) من تبوك ، وقيل بل سنة عَشَر من ربيع الأوّل داعيين إلى الإسلام فأسلم عامّة أهلها طوعاً من غير قتال ثم ّ بعث (صلي الله عليه و آله ) بعد ذلك علي ّ بن أبي طالب إليهم ووافاهم بمكّة في حجّة الوداع .
وإذا كانوا أسلموا طوعاً ولم يكن بينهم وبين غيرهم حرب ، تكون الأخماس لغير غنائم الحرب .
وفي عدّة من الكتب كـعمدة القاري في شرح صحيح البخاري ومجمع الزوائد للهيثمي ، ونصب الراية للزيلعي أن ّ رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) بعث عليّاً عاملاً فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيّته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي (صلي الله عليه و آله ) فأعجبه .
ومن المعلوم أنّه (صلي الله عليه و آله ) ما كان يستعمل هاشميّاً على الصدقات قطّ كما في صحيح مسلم ومسند أحمد بن حنبل كما أنّه من الواضح أن ّ بعثه (صلي الله عليه و آله ) إيّاه (عليه السلام ) عاملاً لم يكن لأخذ الخمس من الركاز وحده لأن ّ الركاز ـ بمعنى الكنزـ أمر قد يتّفق فلايصلح للبعث لأخذ الخمس منه فقط.
وإن قلنا أن ّ الركاز بمعنى المعدن كما ذهب إليه بعض الجمهور فاستخراج المعدن لم يكن معمولاً ومتداولاً في ذلك اليوم في مثل اليمن
(109)
فكان بعثه (صلي الله عليه و آله ) عاملاً لأخذ الأخماس مطلقاً .
4 ـ وفي الصحيح من سيرة النبي ّ الأعظم (صلي الله عليه و آله ) : ((كان رجل من بني زبيد اسمه محميّة بعثه رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) لأخذ الأخماس )) .
ومن الواضح في المقام أن ّ بعثه (صلي الله عليه و آله ) عليّاً (عليه السلام ) وعمروبن حزم واُبي ّ وعنبسة ومحميّة لأخذ الأخماس لم يكن للأخذ من الغنائم الحربيّة لأن ّ اُمور الحرب ومايتفرّع عليها قد كانت كلّها بأمره وإشرافه (صلي الله عليه و آله ) وهو (صلي الله عليه و آله ) بنفسه كان يأخذ الخمس من الغنائم الحربيّة ويقسّم البقيّة بين المجاهدين فهذه البعوث كلّها قد كانت لأخذ الخمس من كل ّ مايكتسبه المسلمون ومن جملته أرباح المكاسب بل كانت هي العمدة .
وقد ظهر بما ذكرنا ما كان عليه أمر الخمس في أرباح المكاسب أيضاً في زمن النبي ّ الأكرم (صلي الله عليه و آله ) من كل ّ الجهات وتبيّن بما قلنا الجواب عن كل ّ الإشكالات المتصوّرة في المقام .
(110)
الخمس في زمن خلافة أبي بكر وعمر
بعد أن كان الخمس على الوضع الّذي ذكرنا من أوّل البحث إلى هنا من جهة سعة متعلّقه ومن جهة تقسيمه على مقتضى كتاب اللّه تعالى بإشراف النبي ّ الأكرم (صلي الله عليه و آله ) قد أوجدوا التغيير فيها من جهات (صلي الله عليه و آله )1 ـ من جهة تخصيصهم الخمس بالغنائم الحربيّة مع أن ّ آية ((وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم ْ مِن ْ شَي ْءٍ فَـأنَّ لِلّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُول ِ وَلِذِي الْقُرْبى )) إلخ تقتضي ثبوته لكل ّ ما يصدق عليه الغُنم على ما تقدّم مبسوطاً.
2 ـ من جهة قولهم بعدم سهم للّه تعالى في الخمس وأن ّ ذكر اسمه
(121)
تعالى في الآية ليس إلا تبرّكاً وافتتاحاً للمسألة .
3 ـ من جهة مقالتهم بسقوط سهم النبي ّ (صلي الله عليه و آله ) في الخمس بموته ، أو صرف سهمه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين ، والأكثر على الأوّل .
وقال أبو يوسف في كتاب الخراج وأبو عبيد في كتاب الأموال والجصّاص في أحكام القرآن وأبوقدامة في المغني أن ّ أبابكر وعمر وعثمان كانوا يقسّمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل (مع إسقاط سهم النبي ّ (صلي الله عليه و آله )) وسهم ذي القربى ) .
وفي تفسير الكشّاف عن ابن عبّاس : أن ّ الخمس كان على ستّة أسهم للّه وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتّى قبض (صلي الله عليه و آله ) فأجرى أبوبكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء .
وفي تفسير الدرّ المنثور: واختلفوا بعد رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) في هذين السهمين (سهم رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) وسهم ذي القربى )، قال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل : سهم النبي ّ (صلي الله عليه و آله ) للخليفة من بعده واجتمع رأي أصحاب رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) على أن يجعلوا هذين السهمين في
(122)
الخيل والعدّة في سبيل اللّه (تعالى ) فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر .
4 ـ من جهة قولهم بسقوط سهم ذي القربى بموت النبي ّ (صلي الله عليه و آله ) أو كون المراد منه أقرباء الخليفة والحاكم أي ّ شخص كان لا أقرباء النبي ّ (صلي الله عليه و آله ).
5 ـ من جهة قول جمع بأن ّ الخمس بأجمعه ، لحاكم المسلمين ، ويصنع فيه مايشاء.
قال القرطبي في تفسيره المسمّى بالجامع لأحكام القرآن : واختلف العلماء في كيفيّة قسم الخمس على أقوال ستّة إلى أن قال : الخامس ، قال أبو حنيفة : يقسّم على ثلاثة : اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وارتفع عنده حكم قرابة رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) بموته كما ارتفع حكم سهمه (صلي الله عليه و آله ). السادس ، قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ، وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا .
ومثله في تفسير المنار .
6 ـ من جهة قولهم بأن ّ المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل مع أن ّ المراد منهم ، يتامى بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم وسيأتي التفصيل .
قال في كتاب النص ّ والإجتهاد: قد أجمع أهل القبلة كافّة ، على أن ّ رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) كان يختص ّ بسهم من الخمس ، ويخص ّ أقاربه بسهم آخر
منه ، وأنّه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتّى دعاه اللّه إليه واختار اللّه الرفيق الأعلى ، فلمّا ولّى أبوبكر تأوّل الآية فأسقط سهم النبي ّ وسهم ذي القربى بموته ومنع ـ كما في الكشّاف وغيره بني هاشم من الخمس وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ، ومساكينهم ، وأبناء السبيل منهم .
وبعد أن تمّت الخلافة لأبي بكر; اتّجهت سياستهم نحو إرسال جيوش ; لإخضاع الفئات المعارضة للإسلام والفئات لم تقبلوا خلافة أبي بكر فوضع الخمس حينئذ، وسهم ذوي القربى في السلاح والكراع .
وذكر عدّة من المؤلّفين أن ّ الصحابة بعد وفاته (صلي الله عليه و آله ) قد اختلفوا فقالت طائفة : سهم الرسول للخليفة بعده ، وقالت طائفة : سهم ذوي القربى لقرابة الرسول ، وقال آخرون سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح .
وفي سنن النسائي والأموال لأبي عبيد فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر .
وفي تفسير النيشابوري بهامش تفسير الطبري : وروي أن ّ أبابكر منع
بني هاشم الخمس .
وفي مسند أحمد وسنن البيهقي : كان أبوبكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) ما كان النبي ّ يعطيهم منه .
وفي سنن البيهقي عن أبي الطفيل قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر قالت : ((فما بال الخمس ؟ ))فقال : إنّي سمعت رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) يقول : ((إذا أطعم اللّه نبيّاً طعمة ثم ّ قبضه كانت للّذي يلي بعده )) فلمّا ولّيت رأيت أن أردّه على المسلمين .
وفي تفسير الطبري ّ عن قتادة أنّه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) فلمّا توفّي حمل عليه أبوبكر وعمر في سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ). وفي رواية اُخرى عنه : كان طعمة لرسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) ما كان حيّاً فلمّا توفّي جعل لولي ّ الأمر من بعده .
وفي تفسير الكشّاف في تفسير آية ((وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم ْ مِن ْ شَي ْءٍ فَـأنَّ لِلّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُول ِ وَلِذي الْقُرْبى )) إلخ : وروي أن ّ أبابكر منع بني هاشم الخمس وقال : إنّما لكم أن يعطى فقيركم ويزوّج أيمّكم ويخدم من لاخادم له
منكم فأمّا الغني ّ منكم ; فهو بمنزلة ابن سبيل غني لايعطى من الصدقة شيئاً ولايتيم موسر .
وفي سنن أبي داود عن يزيد بن هرمز أن ّ نجدة الحروري حين حج ّ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن عباس : لقربى رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) قسّمه لهم رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله .
وفي سنن البيهقي أيضاً باب سهم ذي القربى : عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليّاً (عليه السلام) عند أحجار الزيت فقلت له : بأبي واُمّي مافعل أبوبكر وعمر في حقّكم أهل البيت الخمس ; قال (عليه السلام):(( إن ّ عمر قال : لكم حق ّ ولايبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كلّه ، فإن شئتم ، أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلاّ كلّه ، فأبى أن يعطينا كلّه )) .
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف طبعة السلفيّة : استمرّ تقسيم الخمس زمان الرسول (صلي الله عليه و آله ) كما في كتابه تعالى فلمّا جاء أبوبكر وعمر وعثمان وعلي ّ قسّموا الخمس على ثلاثة أسهم فأسقطوا سهم الرسول وذوي القربى
وقسّموها على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل .
وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم : وجعلوا السهمين الباقيين ـ سهم الرسول وسهم ذي القربى ـ في الكراع والسلاح .
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عبّاس يسأله عن ذوي القربى فكتب إليه : وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم ؟ وإنّا زعمنا أنّا هم فأبى ذلك علينا قومنا .
مسألة الخمس في زمن عثمان
انتخاب عثمان خليفة للمسلمين بعد عمر بن الخطّاب أوجد فرصة لبني اُميّة طلع فيها فجر ليلهم ، وبرقت فيها آمالهم فساسوا الاُمّة وتلاعبوا بالإمرة وأصبح مروان بن الحكم ـ الّذي طرد رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) أباه إلى الطائف وهو طفل ـ أميناً وعامّاً ووزيراً خاصّاً للخليفة وصهراً له .
أعاد عثمان الحكم بن العاص إلى المدينة وأكرمه مع أن ّ رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) قال : ((ويل لاُمّتي ممّا في صلب هذا)) وقالت عائشة يوماً لمروان : ((أمّا أنت يامروان فأشهد أن ّ رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) لعن أباك وأنت في صلب وطرده النبي ّ ونفاه إلى الطائف )) .
ونظر إليه علي ّ (عليه السلام) فقال : ((ويلك وويل اُمّة محمّد منك ومن بنيك )) .
وكان مروان يجبى بالأموال من جانب الخليفة ، ويخصّص بالخمس نفسه وكذا سائر أقربائه وقد نقل المؤرّخون أن ّ عثمان في زمان خلافته غزا إفريقيا مرّتين ففي المرّة الاُولى أعطى جميع الخمس لعبد اللّه بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاعة وفي المرّة الثانية أعطى جميع الخمس لصهره مروان بن الحكم .
ففي تاريخ الذهبي إن ّ عثمان قد أعطى خمس فتوح إفريقيا مرّة
لعبداللّه بن سعدبن أبي سرح واُخرى لمروان بن الحكم .
وقال ابن الأثير في تاريخه أعطى عثمان عبداللّه خمس الغزوة الاُولى وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية الّتي افتتحت فيها جميع إفريقيا .
والتاريخ يعرّفنا عبداللّه بن سعد بن أبي سرح ومروان بن الحكم .
وذكر ابن أبي الحديد: أن ّ عثمان أعطى عبداللّه بن أبي سرح جميع ما أفاء اللّه عليه من فتح إفريقية بالمغرب ، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين ، وقال : وافتتحت إفريقية في أيّامه فأخذ الخمس كلّه فوهبه لمروان فقال عبدالرحمن بن حنبل الجمحي :
وأعطيت مروان خمس البلاد فهيهات سعيك ممّن سعى
وروي عن عبداللّه بن الزبير أنّه قال : ((أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين إفريقية فأصاب عبداللّه بن سعدبن أبي سرح غنائم جليلة فأعطى عثمان مروان بن الحكم خمس الغنائم .
قال العلاّمة الخوئي في شرحه لنهج البلاغة :
قال الشارح المعتزلي : وصحّت فيه فراسة عمر، فإنّه أوطأ بني اُميّة رقاب الناس ، وولاّهم الولايات ، وأقطعهم القطايع وافتتحت أرمينية في أيّامه فأخذ الخمس كلّه فوهبه لمروان ، وطلب إليه عبداللّه بن خلد بن أسيد صلة فأعطاه أربعمائة ألف درهم وأعاد الحكم بن أبي العاص بعد أن رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) قد سيّره ، ثم ّ لم يردّه أبوبكر ولاعمر وأعطاه مائة ألف درهم وحمى المراعي حول المدينة كلّها عن مواشي المسلمين كلّهم إلاّ عن بني اُميّة . وأعطى عبداللّه بن أبي سرح جميع ما أفاء اللّه عليه من فتح إفريقية بالمغرب وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين . وأعطى أباسفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الّذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال وقد كان زوجه ابنته اُم ّ أبان فجاء زيدبن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى ، فقال عثمان : أتبكي إن وصلت رحمي ؟ قال : لا ولكن أبكي لأنّي أظنّك أخذت هذا المال عوضاً ممّا كنت أنفقته في سبيل اللّه في حياة رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) واللّه لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً فقال : ((ألق المفاتيح فإنّا سنجد غيرك )) وأتاه أبوموسى بأموال من العراق جليلة فقسمها كلّها في بني اُميّة وأنكح الحرث بن الحكم ابنته عائشة فأعطاه مائة ألف من
بيت المال أيضاً بعد أن صرفه زيدبن أرقم عن خزنته ، انتهى .
وبالجملة كان شأن عثمان في مسألة الخمس ،ما وصفه أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الخطبة الثالثة من نهج البلاغة المسمّاة بالشقشقيّة : ((إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حِضْنَيْه ِ بَيْن َ نثيله ومُعْتَلَفِه ِ وقام معه بنو أبيه يَخْضَمُون َ مال اللّه خضم الإبل نِبْتَـة َ الربيع )).
مسألة الخمس في زمن خلافة أميرالمؤمنين (عليه السلام)
وما ذكرناه هي البليّة الّتي ابتليت بها مسألة الخمس في زمن الخلفاء الثلاث وأمّا إذا وصلت نوبة الخلافة إلى أميرالمومنين (عليه السلام) فهو أيضاً على ما يدل ّ عليه التاريخ ويشهد به الأحاديث والآثار جرى فيها على ما جروا عليه ولم يخرجها عن جادّة الانحراف والخطأ إلى طريق الحق ّ والصواب الّذي نطق به القرآن العظيم .
ففي كتاب الخراج لأبي يوسف عن ابن عبّاس : ثم ّ قسمه (أي الخمس ) علي ّ بن أبي طالب على ما قسمه أبوبكر وعمر وعثمان .
وفي الكتاب المذكور وكتاب الأموال لأبي عبيد وأحكام القرآن للجصّاص : سئل أبو جعفر الباقر(عليه السلام) ما كان رأي علي ّ في الخمس ؟ قال (عليه السلام): ((كان رأيه فيه رأي أهل بيته ولكنّه كره أن يخالف أبابكر وعمر .
وعن محمّد بن إسحاق قال سألت أباجعفر محمّدبن علي ّ (صلي الله عليه و آله )
فقلت : علي ّ بن أبي طالب (عليه السلام) حيث ولى من أمر الناس ما ولى كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ قال : ((سلك به سبيل أبي بكر وعمر)) قلت : ((كيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟)) فقال (عليه السلام): ((ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه (عليه السلام))) قلت : ((فما منعه ؟)) قال : كره واللّه أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر .
وفي رواية اُخرى في سنن البيهقي قال أبوجعفر محمّدبن علي ّ (صلي الله عليه و آله ) ولكن كره أن يتعلَّق عليه خلاف أبي بكر وعمر .
لماذا لم يستطع أميرالمومنين (عليه السلام)
أن يغيّر أمر الخمس ؟
لعلّك تستبعد ما ذكرناه وتسأل عن أن ّ الإمام أميرالمؤمنين (عليه السلام) مع كونه حاكماً وأميراً كيف لم يغيّر ما عملوا به في أمر الخمس بعد رسول اللّه (صلي الله عليه و آله ) ولكنّك لو تأمّلت فيما كان يجري على الأوضاع في عصر خلافته (عليه السلام) الّذي كان عقيب جريان الاُمور على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتّى يلقى ربّه لزال استبعادك حيث أن ّ الوضع المظلم الّذي ظهر بعد ارتحال النبي ّ الأكرم (صلي الله عليه و آله ) وامتدّ إلى ربع القرن قد أثّر في الناس أثراً عميقاً ولم يكن تغييره ممكناً بسهولة . ومن تأمّل في كلمات أميرالمؤمنين (عليه السلام) الحاكية لوضع ذلك الزمان الكنود يدرك الوضع .
فهو (عليه السلام) تارة يشكو ويتأسّف ويقول :(( وقد أصبحتم في زمن لايزداد الخير فيه إلاّ إدباراً والشرّ فيه إلاّ إقبالاً والشيطان في هلاك الناس إلاّ طمعاً فهذا أوان قويت عدّته ، وعمّت مكيدته ، وأمكنت فريسته ، واضرب بطرفك حيث شئت من الناس ، فهل تبصر إلاّ فقيراً يكابد فقراً، أو غنيّاً بدّل نعمة اللّه كفراً، أو بخيلاً اتّخذ البخل بحق ّ اللّه وفراً أو متمرّداً كأن ّ باُذنه عن سمع المواعظ وقراً أين أخياركم وصلحاؤكم وأين أحراركم وسمحاؤكم ؟ وأين المتورّعون في مكاسبهم والمتنزّهون في مذاهبهم )) .
واُخرى يصف (عليه السلام) أهل عصر خلافته ويقول : ((ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله الغدر كيساً)) .
وثالثة يقول (عليه السلام) للأشتر حين يولّيه مصر: ((إن ّ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا)) .
وبالجملة من تقسيمه (عليه السلام) الناس في عصر خلافته إلى طوائف وبيان أن ّ الطائفة التابعة للحق ّ قليل ، وأنّهم في معرض البلايا والمصائب الشديدة ، يظهر ما كان جارياً على الأوضاع والأحوال في ذلك العصر وهذا كلامه (عليه السلام):
((أيُّهَـا الناس ُ إنّا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود يعدّ فيه المحسن مسيئاً ويزداد الظالم فيه عتوّاً لاننتفع بما علمنا ولانسأل عمّا جهلنا ولانتخوّف قارعة حتّى تحل ّ بنا والناس على أربعة أصناف :
1 ـ منهم لايمنعه الفساد في الأرض إلاّ مهانة نفسه وكلالة حدّه ونضيض وفره .
2 ـ ومنهم المصلت بسيفه والمعلن بشرّه والمجلب بخيله ورجله قد أشرط نفسه وأوبق دينه لحطام ينتهزه ، أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً وممّا لك عند اللّه عوضاً.
3 ـ ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولايطلب الآخرة بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمّر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتّخذ ستر اللّه ذريعة إلى المعصية .
4 ـ ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه فقصرته الحال على حاله فتحلّى باسم القناعة وتزيّن بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك في مراح ولا مغدى ً .
5 ـ وبقي رجال غض ّ أبصارهم ذكر المرجع ، و